السيد موسى الحسيني الزنجاني

97

المسائل الشرعية

الحيض الحيض : دم يخرج غالباً في كلّ شهر من رحم النساء ، والمرأة عندما ترى الحيض يقال لها : « حائض » . مسألة 440 : دم الحيض في الغالب حار وطريّ ولونه أسود أو أحمر غامق ، ويخرج بدفع وحرقة . مسألة 441 : النساء القرشيات يصرن يائسات بعد إتمام ستين سنة قمرية ، بمعنى أنهنّ لا يرين دم الحيض بعده . وغير القرشيات يئسن بعد إتمام خمسين سنة قمرية . واللازم بالذكر أنّ النساء الهاشميات هنّ من أقسام النساء القرشيات . مسألة 442 : الدم الذي تراه الصغيرة قبل إتمام تسع سنين قمرية ، والمرأة بعد يأسها ، ليس بحيض . مسألة 443 : يمكن أن ترى المرأة الحامل أو المرضعة الحيض . ولكن المرأة الحامل تختلف عن سائر النساء من جهتين : الأول : إذا رأى الدم بعد أيام العادة فإن كان الدم متأخراً من آخر عادتها بعشرين يوماً فما تراه من الدم لا يكون حيضاً ، وإن كان فيه علامات الحيض . وإن رأت الدم قبل أن يمضي عشرون يوماً من آخر عادتها ، فان وجدت فيه صفات الحيض فهو حيض ، وإن لم تكن فيه صفاته فهو استحاضة . وأمّا في سائر النساء فالدم الذي يرين بعد أيام العادة فهو استحاضة سواء مضى عشرون يوماً أم لم يمض وسواء كان بصفات الحيض أم لم يكن . وأما في الدم الذي تراه المرأة في أيام الحيض أو قبلها فلا فرق بين المرأة