السيد موسى الحسيني الزنجاني
98
المسائل الشرعية
الحامل وغيرها . الثاني : لا يجب في المرأة الحامل أن يستمر الدم ثلاثة أيام ، حتى يكون حيضاً . مسألة 444 : الصبية التي لا تدري هل بلغت تسع سنين أم لا ، فإن رأت الدم ولم تكن فيه علامات الحيض ، فهو ليس بحيض . ولكن إن وجدت فيه علامات الحيض ، فهو حيض . وتكون شرعاً علامة على إتمامها تسع سنين . مسألة 445 : إذا شكّت المرأة هل صارت يائسة أم لا ، بنت على عدم بلوغها سنّ اليأس . والمرأة التي تكون بين الخمسين والستين إن شكّت بأنّها قرشية أم لا ، حكمها حكم من لم تتجاوز الخمسين سنة . مسألة 446 : مدة الحيض لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على عشرة . وكل دم كان أقل من ثلاثة أيام ولو بقليل ، فهو ليس بحيض . نعم لو انقطع الدم وكان أقل من ثلاثة أيام لمانع خارجي كاستعمال الحبوب فهو حيض مع وجود سائر شرائطه . والمراد من اليوم هنا مدة 24 ساعة ، لا النهار في مقابل الليل . مسألة 447 : لا يجب توالي الدم في الأيام الثلاثة الأُولى ، ولكن يجب أن تكون هذه الثلاثة الأولى في عشرة واحدة . فإذا رأت الدم يوماً واحداً ، ثمّ طهرت ثلاثة أيام ثمّ رأت الدم مرة أخرى يوماً واحداً ثمّ طهرت أربعة أيام ثمّ رأت الدم يوماً واحداً ، فالدماء التي رأتها تكون حيضاً . وإذا رأت الدم يومين ثمّ طهرت سبعة أيام ثمّ رأت الدم يوماً واحداً ، فيكون مجموع الدمين حيضاً . ولكن إذا رأت الدم يومين ثمّ طهرت ثمانية أيام ، فلا يكون الدم الذي رأته حيضاً . وفي غير الأيام الثلاثة الأولى ، لا يجب أن يكون الدم الذي رأته واقعاً في عشرة واحدة . بل إذا كانت الفاصلة بينه وبين آخر الدم الذي رأته أقل من عشرة أيام ، فيكون استمراراً لدم الحيض السابق . فإذا رأت الدم - مثلًا - ثلاثة أيام متوالية