السيد موسى الحسيني الزنجاني
92
المسائل الشرعية
الأقسام ، فلتعمل بمقتضى وظيفتها في ذلك القسم . لكن لو علمت أن استحاضتها لن تتغيّر حتى الوقت الذي تريد الصلاة فيه ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تختبر نفسها أيضاً قبل دخول الوقت . وعلى أي حال ، يجوز لها العمل بما يطابق الاحتياط من دون اختبار . مسألة 411 : إذا شرعت المستحاضة بالصلاة قبل أن تختبر نفسها ، فإن قصدت القربة ، وعملت بوظيفتها ، مثلًا لو كانت استحاضتها قليلة وعملت بتكليفها ، فصلاتها صحيحة . وأمّا إذا لم تكن قصدت القربة أو لم تعمل بوظيفتها كما لو كانت استحاضتها كثيرة وعملت بوظيفة القليلة ، فصلاتها باطلة . مسألة 412 : إذا لم تتمكن المرأة المستحاضة من اختبار نفسها ، فالأحوط وجوباً أن تعمل بنحوٍ تطمئنّ بالإتيان بوظيفتها ، مثلًا إذا لم تعلم هل أن استحاضتها قليلة أو كثيرة ؛ تعمل بعمل الاستحاضة الكثيرة . ولكن لو كانت تعلم سابقاً بأن استحاضتها من أيّ الأقسام الثلاثة ، جاز لها العمل بوظيفة ذلك القسم . مسألة 413 : دم الاستحاضة في بداية ظهوره لا يوجب الغسل أو الوضوء ما دام في الباطن . وأما إذا خرج من المرأة وإن كان قليلًا ، فيجب عليها العمل بوظائفها . مسألة 414 : المرأة المستحاضة إذا اختبرت نفسها بعد الصلاة ولم تر الدم ، جاز لها الصلاة بوضوئها ؛ وإن كانت تعلم بخروج الدم مرة أخرى . مسألة 415 : المرأة المستحاضة إذا كانت تعلم بعدم خروج الدم بعد الوضوء أو الغسل ، جاز لها تأخير الصلاة ما دامت باقية على الطهارة . مسألة 416 : إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر بالشكل الكامل قبل انقضاء وقت الصلاة ، أو أن الدم سينقطع عنها فترة تكفي للصلاة ، فالأحوط أن تصبر حتى تأتي بالصلاة وهي طاهرة . مسألة 417 : إذا انقطع الدم في الظاهر بعد الوضوء والغسل ، وعلمت