السيد موسى الحسيني الزنجاني
93
المسائل الشرعية
المستحاضة بأنّها لو أخّرت الصلاة ستطهر تماماً بحيث يكفيها الوقت بمقدار الوضوء والغسل والصلاة ، فالأحوط تأخير الصلاة ، وعندما تطهر تماماً تتوضأ وتغتسل مرة أخرى وتصلّي . ولو ضاق وقت الصلاة ، لا يجب عليها إعادة الوضوء والغسل ، بل يجوز لها الصلاة بذلك الوضوء والغسل . مسألة 418 : المستحاضة الكثيرة عندما تطهر تماماً ، يجب عليها الغسل ؛ ولكن لو علمت أنّه من حين الشروع في الغسل للصلاة السابقة لم يخرج منها الدم في الباطن أيضاً ، لا يجب عليها الغسل مرة أخرى . مسألة 419 : يجب على المستحاضة القليلة والمتوسطة بعد الوضوء ، والكثيرة بعد الغسل والوضوء ، في ما إذا لم ينقطع دمهنّ تماماً ، المبادرة إلى الصلاة فوراً . ولكن يجوز لها الأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة الثابت استحبابها بالطرق المعتبرة ، ويجوز لهنّ أيضاً القيام بالأعمال المستحبة أثناء الصلاة كالقنوت وغير ذلك . وكذا يجوز لهنّ الاشتغال ببعض تعقيبات الصلاة ، والشروع في الصلاة اللاحقة بلا فصل ، بحيث يقال : إنهن جمعن بين الصلاتين . مسألة 420 : المرأة المستحاضة التي لم ينقطع عنها الدم تماماً إذا فصلت بين الغسل والصلاة أو بين الوضوء والصلاة ، فيجب عليها الغسل أو الوضوء مرة أخرى والشروع بالصلاة بلا فصل . مسألة 421 : إذا كان دم المرأة المستحاضة مستمراً ولم ينقطع ، فيجب عليها أن تمنع خروج الدم بعد الغسل أو الوضوء في ما إذا لم يستلزم الضرر أو المشقّة الشديدة عليها ؛ فإن قصّرت في ذلك وخرج الدم فإذا كانت قد صلّت ، فيجب عليها إعادة الصلاة ، والأحوط استحباباً إعادة الغسل والوضوء أيضاً . مسألة 422 : إذا لم ينقطع الدم حين الغسل ، فالغسل صحيح . ولكن إذا تبدلت الاستحاضة المتوسطة إلى الكثيرة أثناء الغسل ، فالأحوط إعادة الغسل .