السيد موسى الحسيني الزنجاني
91
المسائل الشرعية
مسألة 406 : إذا صارت الاستحاضة القليلة أو المتوسطة كثيرة بعد صلاة الصبح ، فيجب أن تغتسل غسلًا واحداً لصلاتي الظهر والعصر ، ولصلاتي المغرب والعشاء غسلًا آخر . وإذا صارت بعد صلاتي الظهر والعصر كثيرة ، فيجب الغسل لصلاتي المغرب والعشاء . وإن صارت كثيرة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر ، يجب الغسل لصلاة العصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء . وكذلك إن صارت كثيرة بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء ، يجب الغسل لصلاة العشاء . وفي جميع الصور ، تتوضّأ - على الأحوط وجوباً - لكل صلاة . مسألة 407 : المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا اغتسلت للصلاة قبل دخول الوقت ، بطل غسلها . ولكن يجوز لها الغسل قبل الفجر رجاءً وتصلّي به صلاة الليل . ولكن المستحاضة الكثيرة يجب عليها إعادة الغسل لصلاة الفجر بعد الوقت . مسألة 408 : يجب الوضوء على المستحاضة القليلة والمتوسطة ( وكذا على المستحاضة الكثيرة على الأحوط وجوباً ) لكل صلاة واجبة كانت أو مستحبة . وكذلك إذا أردن إعادة الصلاة التي صلينها احتياطاً ، أو أردن إعادة الصلاة التي صلينها فرادى جماعة ، فيجب القيام بجميع الأمور المذكورة في عمل المستحاضة . ولكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط أو السجدة المنسية أو التشهد المنسي أو سجدتي السهو إن أتين بذلك بعد الصلاة فوراً . مسألة 409 : المرأة المستحاضة بعد أن ينقطع الدم عنها ، يجب عليها العمل بوظيفة المستحاضة لأول صلاة تأتي فقط بعد انقطاع الدم ، ولا يجب ذلك للصلوات التالية . مسألة 410 : إذا لم تعلم المرأة أن استحاضتها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، فعند ما تريد الصلاة يجب عليها على الأحوط وجوباً إدخال قطنة في فرجها والصبر قليلًا ثمّ إخراجها وملاحظتها ، وبعد أن علمت استحاضتها من أي قسم من