السيد موسى الحسيني الزنجاني
9
المسائل الشرعية
على الأحوط وجوباً . العمل بمثل هذا الاحتياط يكون واجباً ، ولا يجوز الرجوع فيه إلى فتوى مجتهد آخر . ج - الاحتياط المطلق ؛ يكون في المواضع التي يذكر فيها الاحتياط بدون أيّ قيد ، مثال ذلك إذا قيل : الأحوط الاجتناب عن غسالة ما يطهر القليل بعد زوال عين النجاسة عنه . في الاحتياط المطلق ، يجوز عدم العمل به ، والعمل بفتوى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم . وربما تستعمل عبارة « محل إشكال » في موارد الاحتياط المطلق . مسألة 8 : لا يجوز للإنسان التبعيض في التقليد بأن يقلّد مجتهداً في بعض المسائل ، وفي بعض المسائل مجتهداً آخر . ولكن إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخرين في باب كباب الصلاة مثلًا ، والمجتهد الآخر أعلم في باب آخر كباب الصوم ، وجب تقليد المجتهد الأول في باب الصلاة ، وتقليد المجتهد الثاني في باب الصوم . مسألة 9 : إذا عمل الإنسان بفتوى مجتهد ولو في بعض المسائل ، فلا يجوز له التقليد من مجتهد آخر حتى في ما لم يعمل من المسائل ، إلّا إذا أصبح المجتهد الآخر أعلم من المجتهد الأوّل ، فيلزم - حينئذٍ - العدول إلى فتوى المجتهد الآخر . مسألة 10 : إذا أدرك الإنسان عندما كان مميّزاً - أي عندما كان يدرك الحسن والقبيح - مجتهداً كان يجوز له أن يقلّده في ذلك الوقت ، يجوز له أن يقلّد ذلك المجتهد بعد موته ، سواء كان قد قلّده في حياته أو لم يقلّده . وفي غير هذه الصورة فالأحوط عدم العمل بفتوى المجتهد المتوفّى . ولو مات المجتهد الذي كان يقلّده الإنسان ، فالحكم بعد موت المجتهد