السيد موسى الحسيني الزنجاني

10

المسائل الشرعية

كالحكم في حياته . فإذا كان المجتهد الميت أعلم وجب البقاء على فتواه . وكذلك إذا كان المجتهد الميّت مساوٍ للأحياء وكان قد عمل بفتوى المجتهد الميّت ولو في بعض المسائل وجب العمل بفتاواه ولو في ما لم يعمل به من المسائل . وإذا كان لم يعمل بفتوى المجتهد الميت المساوي للمجتهد الحي اصلًا ، جاز له تقليد أيهما شاء . وأما إذا صار المجتهد الحيّ اعلم ، وجب تقليده . مسألة 11 : المسائل التي يحتمل الإنسان احتمالًا عقلائياً احتياجه لها ، ولا يمكنه العمل بالاحتياط ، يجب تعلمها قبل العمل بها ؛ حتى لا يفعل ما يخالف وظيفته الشرعية . مسألة 12 : إذا عرضت مسألة لغير المجتهد ولم يعلم حكمها ، وجب الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط . وأما إذا احتمل مخالفة غير الأعلم للأعلم ، ولا يمكنه تأخير العمل بالمسألة ويتعذر عليه الاحتياط أو يكون في ذلك الحرج ، وأيضاً لا يمكنه الوصول إلى الأعلم ، ففي هذه الحالة يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم . مسألة 13 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد لشخص آخر ، ثمّ علم بعد ذلك اشتباهه في النقل ، وجب عليه إعلامه إذا لم يكن فيه الحرج . ولو تبدلت فتوى ذلك المجتهد ، لا يجب إعلامه بذلك إلّا في من يكون لسكوته دلالة عرفية على عدم تبدّل الفتوى فيجب عليه مع الإمكان وعدم الوقوع في الحرج ، الإعلام بتبدّل فتواه . مسألة 14 : إذا كان المكلف يأتي بأعماله مدة من الزمن بدون تقليد ، ثمّ قلّد مجتهداً ، فإن كان هذا المجتهد يحكم بصحة أعماله السابقة ، تكون أعماله صحيحة . وفي غير هذه الحالة يحكم ببطلان أعماله .