السيد موسى الحسيني الزنجاني
656
المسائل الشرعية
الصحيح هكذا : سهم العم من الام 848 وسهم العم من الأبوين 2048 وسهم العمة الواحدة من الأبوين 1048 ( والمجموع 2048 ) ، ولكن حسب نظر بعض العلماء يكون سهم كلّ واحد من هؤلاء الأربعة 1248 ؛ لذا يكون السهم المتيقن للعم من الام 848 ( وحسب نظر بعض العلماء 1248 ) والسهم المتيقن للعم من الأبوين 1248 ( وحسب النظر الصحيح 2048 ) والسهم المتيقن للعمة الواحدة من الأبوين 1048 ( وحسب نظر بعض العلماء 1248 ) ، وإذا حصل الصلح على المقدار المردد في كل مورد بالتساوي فيكون السهم النهائي للعم من الام 1048 وسهم العم من الأبوين 1648 وسهم كل عمة من الأبوين 1148 ( والمجموع 2248 ) . مسألة 2771 : لو كان الوارث خالًا واحداً أو خالة واحدة فيكون جميع المال له أو لها ، وان كانوا اخوالًا أو خالات وكان الجميع من الأبوين ( يعني الاشتراك مع أم الميت من الأب والام ) أو كان الجميع من الأب أو الجميع من الام ، يقسّم المال بينهم بالسوية ، وفي حال تعدد الخؤولة والخالات إذا كان البعض من الام والبعض الآخر من الأب والبعض الثالث من الأبوين ، فلا يرث الخال أو الخالة من الأب ، وإذا كان الخال من الام واحداً أو الخالة من الام واحدة فسهمه يكون 16 المال ، وإذا كانوا أكثر من ذلك فسهمهم ( 13 ) المال يقسّم بينهم بالسوية ، ويأخذ بقية المال الخال أو الخالة من الأبوين ، أو يأخذ البقية الأخوال أو الخالات من الأبوين وتقسم بينهم بالسوية . مسألة 2772 : لو كان الورثة خالًا واحداً أو عدّة أخوال وخالة واحدة أو عدّة خالات ، فإن كان الجميع من الام ، يقسّم المال بينهم بالسوية ، ولو كان الجميع من الأب والام أو الجميع من الأب ، يأخذ الخال ضعف الخالة ، وبما أنّ