السيد موسى الحسيني الزنجاني
657
المسائل الشرعية
بعض الفقهاء يعتقدون - هنا - بمساواة سهم الخال والخالة من الأبوين مع سهم الخال والخالة من الأب ، فالأحوط استحباباً المصالحة في ذلك أيضاً . ولتوضيح المصالحة نذكر مثالًا وهو انّه : إذا كان الورثة خالين من الأبوين وخالة واحدة من الأبوين ، فحسب النظر الصحيح يكون سهم كلّ واحد من الخالين 1230 وسهم الخالة 630 ، وحسب نظر بعض العلماء يكون كلّ واحد منهم 1030 ، وبالتالي يكون السهم المتيقّن لكل من الخالين 1030 والسهم النهائي المتيقن للخالة 630 ، ولو حصل الصلح على المقدار المردد بالتساوي يكون سهم كل خال 1130 وسهم الخالة 830 . مسألة 2773 : لو كان الورثة خالًا واحداً أو خالة واحدة من الام ، وخالًا واحداً أو عدّة خئولة وخالة واحدة أو عدّة خالات من الأبوين ، وخالًا وخالة من الأب ، فلا يرث الخال والخالة من الأب مع وجود الخال والخالة من الأبوين ، ويأخذ الخال أو الخالة من الام 16 المال ويأخذ الخال والخالة من الأبوين الباقي ، وهو 56 المال ويقسّم بالنحو الذي يكون للخال ضعف الخالة ، والأحوط استحباباً المصالحة في التقسيم . وفي توضيح المصالحة نقول : لو كان الورثة - مثلًا - خالًا واحداً من الام وخالًا واحداً من الأبوين وخالة واحدة من الأبوين ، فيكون 16 المال سهم الخال من الام ، والباقي 56 المال سهم الخال والخالة من الأبوين يأخذ الخال ضعف الخالة حسب النظر الصحيح وفي النتيجة يكون سهم الخال من الأبوين حسب النظر الصحيح 4072 وسهم الخالة 2072 ، وحسب نظر بعض العلماء يأخذ كل منهما 3072 ، وبالتالي تكون السهم المتيقن للخال من الأبوين 3072 والسهم