السيد موسى الحسيني الزنجاني
655
المسائل الشرعية
ولتوضيح المصالحة نقول : عند بعض العلماء سهم العم يساوي سهم العمة ، وبالتالي يكون سهم كلّ واحد من العم أو العمة في المثال المذكور 1030 ؛ فالسهم المتيقن للأعمام 1030 ( وحسب الرأي الصحيح 1230 ) والسهم المتيقن للعمة 630 ( وحسب رأي بعض العلماء 1030 ) ، ولو قُسّم المقدار المردد بالمصالحة بالتساوي ، يكون السهم النهائي لكلّ عم 1130 وسهم العمة 830 ، وإذا كان هناك بين الورثة الغير بالغ أو المجنون ، فالأحوط استحباباً أن يهب الورثة البالغون العقلاء المبلغ المردد لغير البالغ أو المجنون منهم بدل المصالحة عليه ، وكذا الكلام في المسائل الآتية . مسألة 2770 : لو كان الوارث عماً واحداً أو عدّة أعمام وعمة واحدة أو عدّة عمات بعضهم من الأبوين والبعض الآخر من الأب والبعض الثالث من الام ، فمع وجود العم والعمة من الأبوين ، فلا إرث للعم أو العمة من الأب ؛ فلو كان للميت عم واحد أو عمة واحدة من الام بالإضافة إلى العم والعمة من الأبوين ، فيعطى 16 المال إلى العم أو العمة من الام ويعطى الباقي إلى العم والعمة من الأبوين ويأخذ العم ضعف العمة ، وإذا كان للميت بالإضافة إلى العم والعمة من الأبوين عدّة أعمام وعمات ( الجميع أعمام أو الجميع عمات أو أعمام وعمات ) ، فيعطى 13 المال إلى الأعمام والعمات من الام يقسّم بينهم بالسوية ويدفع الباقي إلى الأعمام والعمات من الأبوين فيأخذ العم ضعف العمة ، والأحوط استحباباً المصالحة بينهم في القسمة . وفي توضيح المصالحة نقول : يعتقد بعض العلماء بتساوي الإرث بين العم والعمة من الام والعم والعمة من الأبوين ؛ لذا لو كان الوارث - مثلًا - عماً واحداً من الام وعماً واحداً من الأبوين وعمتين من الأبوين فيكون الإرث حسب الرأي