السيد موسى الحسيني الزنجاني
650
المسائل الشرعية
مسألة 2764 : لو كان الوارث الزوج أو الزوجة والجد أو الجدة من الام والجد أو الجدة من الأب ، فلا يحصل النقص في سهم الجد والجدة من الام بسبب أرث الزوجة أو الزوج ، بل يرد النقص على سهم الجد والجدة من الأب ؛ لذا يأخذ الجد أو الجدة من الام 13 ويأخذ الزوج أو الزوجة 12 أو 14 ( بالتفصيل الذي سيأتي ) ويكون الباقي سهم الجد أو الجدة من الأب . مسألة 2765 : لو كان الورثة من صنف الأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات ومن صنف الجد والجدة معاً ، فللمسألة صور مختلفة ، وقبل التعرض لها وبيان أحكامها الكلية نتعرض إلى المبنى الكلي لهذه المسألة : إنّ الجد من الأب يكون بمنزلة الأخ الواحد من الأب أو من الأبوين ، والجدة من الأب بمنزلة الأخت الواحدة من الأب أو من الأبوين ، والجد والجد من الام كالأخ أو الأخت من الام ، وإليك صور المسألة : الصورة الأولى : إذا اجتمع الجد والجدة والأخ والأخت ( أو كان بعض هؤلاء ) وكان الجميع من طرف الأم فالمال يقسم بينهم بالتساوي من دون ملاحظة كون الوارث ذكراً أو أنثى . الصورة الثانية : كالصورة الأولى مع كون جميع الورثة من طرف الأب فلو كان الجميع من الذكور أو الإناث يقسّم المال بينهم بالسوية ، وأمّا لو كان البعض من الذكور والبعض الآخر من الإناث فللذكر ضعف الأنثى . الصورة الثالثة : إذا كان الوارث الجد والجدة من طرف الأب ، والأخ أو الأخت من طرف الأبوين ، فيكون حكم هذه الصورة مثل حكم الصورة الثانية ، وإذا كان بالإضافة إلى الأخ أو الأخت من الأبوين يوجد الأخ أو الأخت من الأب أيضاً ، فلا