السيد موسى الحسيني الزنجاني
651
المسائل الشرعية
يرث - حينئذٍ - الأخ أو الأخت من الأب . الصورة الرابعة : الأجداد والجدات بعضهم من الأب والبعض الآخر من الام ( سواء كان الجميع من الذكور أو الجميع من الإناث أو بعضهم من الذكور والبعض الآخر من الإناث ) والاخوة والأخوات بعضهم من الأب والبعض الآخر من الأبوين أو من الأب ، ففي هذه الصورة يكون سهم الأقارب من الام خاصة 13 المال يقسّم بينهم بالسوية ، ولا يلحظ في ذلك كون الشخص ذكراً أو أنثى ، ويكون سهم الأقارب من الأبوين أو من الأب 23 المال ، وان كان الجميع من الذكور أو الجميع من الإناث يقسّم بينهم بالسوية ، ولو كان بعضهم من الذكور والبعض الآخر من الإناث فللذكر ضعف الأنثى . الصورة الخامسة : لو كان الوارث الجد والجدّة من طرف الأب والأخ أو الأخت من طرف الام خاصة ، ففي هذه الصورة إذا كان الأخ واحداً أو الأخت واحدة فيأخذ ( أو تأخذ ) 16 المال ، وفي حال التعدد لهم 13 المال يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي يكون سهم الجد والجدة فيأخذ الجد ضعف الجدة . الصورة السادسة : لو كان الجد والجدة من طرف الام والأخ أو الأخ والأخت من طرف الأب أو الأبوين ، ففي هذه الصورة يأخذ الجد أو الجدة 13 المال وإن كان واحداً ، وفي حال التعدد يقسّم ثلث المال بينهما بالسوية ، ويكون 23 المال سهم الأخ أو الأخت ؛ فلو كان أخاً واحداً يعطى له 23 المال ، وفي حال تعدد الاخوة يقسّم بينهم بالسوية ، وإذا كانوا إخوة وأخوات فيعطى للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الجد أو الجدة من الام أخت واحدة أو أخوات من الأب أو من الأبوين فللأخت الواحدة 12 وفي حال تعدد الأخوات يعطى لهنّ 23 المال ، وعلى أيّ حال يكون