السيد موسى الحسيني الزنجاني

649

المسائل الشرعية

الام ويدفع الباقي إلى الأخ والأخت من الأبوين ؛ فيكون سهم الزوج 36 وسهم الأخ والأخت من الام 26 يقسم بينهما بالسوية وسهم الأخ والأخت من الأبوين 16 يقسم بينهما بالنحو الذي يكون للذكر ضعف الأنثى . مسألة 2760 : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت يُعطى سهمه إلى أولادهم ، ويقسّم سهم أولاد الأخ أو سهم أولاد الأخت من الأم بينهم بالسوية ويقسم سهم أولاد الأخ وسهم أولاد الأخت بينهم بالنحو الّذي يكون للذكر ضعف الأنثى . مسألة 2761 : لو كان الوارث جداً واحداً أو جدة واحدة سواء من طرف الأب أو الام ، يكون جميع المال له أو لها ، ومع وجود الجد القريب أو الجدة القريبة ( سواء من طرف الأب أو الام ) لا يرث الجد البعيد أو الجدة البعيدة ( سواء من طرف الأب أو الام ) ، وإذا كان الوارث فقط جداً من الأب مع جدة من الأب فيكون 23 المال للجد من الأب و 13 المال للجدة من الام ، ولو كان الجد والجدة من طرف الام يقسّم المال بينهما بالسوية . مسألة 2762 : لو كان الوارث فقط جداً واحداً أو جدة واحدة من طرف الأب وجداً واحداً أو جدة واحدة من طرف الام ، فيكون 23 المال للجد أو الجدة من طرف الأب و 13 المال للجد أو الجدة من طرف الام . مسألة 2763 : لو كان الوارث الجد والجدة من طرف الأب والجد والجدة من طرف الام ، يكون 13 المال للجد والجدة من طرف الام يقسّم بينهما بالسوية ويعطى 23 المال إلى الجد والجدة من طرف الأب ، ويأخذ الجد من الأب ضعف الجدة منه ؛ لذا يكون سهم كلّ واحد من الجد والجدة من الأم 318 ( والمجموع 618 ) ، وسهم الجد من الأب 818 ، وسهم الجدة من الام 418 .