السيد موسى الحسيني الزنجاني
598
المسائل الشرعية
الذبح لو سمّى قبل وضع السكين على رقبة الحيوان بقليل أو بعده . وإذا سمّى بدون قصد الذبح لم يطهر الحيوان وبالتالي يحرم لحمه ، وأمّا لو نسي التسمية ، فلا إشكال في ذلك . الخامس : أن يكون الدم الخارج من بدن الحيوان كثيراً وطريّاً مع علم الذابح أو احتماله بحركة الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو - مثلًا - تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو ترفس برجلها على الأرض ، ولكن لو خرج الدم بالصفتين المذكورتين وعلم بعدم حركة الحيوان بعد الذبح لا يكفي ذلك ، وكذلك لو التفت إلى حركة الحيوان ولكن لم يخرج الدم منه بما ذكرناه من صفة الدم ، فالأحوط وجوباً عدم كفايته ، وأمّا لو خرج من الحيوان الدم الكثير الطريّ مع احتمال حركته ، كفى ذلك ، وكذا الحكم لو تحرك الحيوان مع احتمال خروج الدم منه بالصفتين المذكورتين . ومن اللازم بالذكر : أنّه يعتبر الشرط الخامس في الذبح فيما إذا شك في حياة الحيوان حال الذبح ، وأمّا لو علم بحياته قبله ، فلا يلزم هذا الشرط . كيفية نحر الإبل مسألة 2604 : يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته بعد زهوق روحها - بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها في الذبح - أن يدخل سكيناً أو شيئاً آخر من الآلات الحادة في لبتها وهي المنخفض الواقع بين العنق والصدر . مسألة 2605 : الأفضل عند نحر الإبل أن تكون قائمة ، ولا إشكال في نحرها باركة أو ساقطة على جنبها مع توجيه مقاديم بدنها إلى القبلة . مسألة 2606 : لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا عن ذبحها ، نجس بدنها فحرم لحمها ، نعم لو قطع الأوداج