السيد موسى الحسيني الزنجاني
599
المسائل الشرعية
الأربعة من الإبل ثمّ نحرها بالكيفية التي ذكرناها قبل زهوق روحها أو نحر البقرة أو الشاة وأمثالهما ثمّ ذبحها مع رعاية شرائط الذبح قبل أن تموت ، كان طاهراً فحلّ لحمها . مسألة 2607 : لو استعصى الحيوان بحيث يتعذّر ذبحه أو نحره بالكيفية التي وردت في الشرع ، أو وقع في بئرٍ واحتمل انّه سيموت هناك مع تعذّر تذكيته بالطريقة الشرعية ، جاز جرحه في أي موضع من بدنه فإذا مات على أثر ذلك الجرح ، طهر لحمه وحلّ أكله ، ولا يشترط فيه الاستقبال للقبلة حينئذٍ ، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المذكورة في التذكية . مستحبات الذبح والنحر مسألة 2608 : يستحب عند الذبح والنحر أمور : الأوّل : يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ، وعند ذبح البقر أن تربط قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وفي نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف . الثاني : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلًا للقبلة . الثالث : أن يعرض على الحيوان الماء قبل الذبح أو النحر . الرابع : أن يقوم بعمل يبعّد فيه الحيوان عن الأذى والتعذيب عند ذبحه أو نحره ، كأن يحدّ السكين جيداً وأن يسرع في الذبح . مكروهات الذبح أو النحر مسألة 2609 : يكره عند الذبح والنحر أمور :