السيد موسى الحسيني الزنجاني

597

المسائل الشرعية

الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط فالأحوط عدم وقوع التذكية عليه ، وأمّا لو بقي من كل واحد من الأوداج الأربعة شيء لكان حلالًا وطاهراً إذا قطع ما بقي منها بالشرائط المعتبرة . شرائط ذبح الحيوان مسألة 2603 : يشترط في ذبح الحيوان أمور : الأوّل : أن يكون الذابح مسلماً ، سواء كان رجلًا أو امرأة أو صبياً مميزاً قادراً على تشخيص الحسن والقبح ، ولا يصحّ الذبح من الكافر أو المحكوم بالكفر كما في بعض الفرق كالغُلاة والخوارج والنواصب . الثاني : أن يكون الذبح بآلة حادّة يتعارف الذبح بها كالسكين ، ولا يجب أن تكون مصنوعة من الحديد ؛ فلا إشكال في الذبح بالسكين المصنوعة من الاستيل وإن كان يعلم أنّ الاستيل غير الحديد . وأمّا لو تعذّر الحصول على آلة حادّة وخيف موت الحيوان بتأخير الذبح أو كانت هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحه ، جاز قطع الأوداج الأربعة وذبحه بالأشياء الحادّة الأخرى ، كالزجاج والحجر الحاد الذي يقطع أوداجه . الثالث : أن تكون مقاديم الحيوان حال الذبح في مقابل القبلة ، ولو أخلّ بذلك مع علمه به يكون الحيوان محكوماً بالنجاسة والحرمة ، ولا بأس بترك استقبال القبلة نسياناً أو خطأً أو جهلًا بالمسألة أو جهلًا بالقبلة أو لعدم التمكّن من توجيه الذبيحة إليها . الرابع : التسمية عند إرادة الذبح أو عند وضع السكين على رقبة الحيوان بنية الذبح ، ويكفي فيها أن يقول : « بسم اللَّه » أو « الحمدُ للَّه » أو « سبحان اللَّه » أو « لا إله إلّا اللَّه » ، ويجزي أيضاً التسمية بأيّ لغة كانت ، وتتحقق التسمية في