السيد موسى الحسيني الزنجاني

596

المسائل الشرعية

مات حتف انفه أو ذُبح أو اصطيد ، فلا أثر لذلك في حليته ولكن ميتته طاهرة . مسألة 2597 : لا يطهر الكلب والخنزير بالذبح أو الصيد وأكل لحمهما حرام ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي تقبل التذكية بالذبح أو الصيد بالرمي وبها تطهر لحومها وجلودها ولكن لا يحلّ اكلها وإذا اصطيدت السباع بكلب الصيد فالحكم بطهارة بدنها مشكل . مسألة 2598 : يحكم بنجاسة الفيل والدب والقرد والحيوانات التي تسكن باطن الأرض ، مثل : الحيّة والعظايا ولها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها ، بل يشكل الحكم بطهارة بدنها بالذبح أو الصيد أيضاً . مسألة 2599 : لو خرج الجنين ميتاً من بطن امّه وهي حيّة ، أو اخرج كذلك ، كان نجساً فيحرم أكل لحمه . كيفية الذبح مسألة 2600 : الواجب في ذبح الحيوان قطع تمام الأوداج الأربعة ، وهي : الحلقوم ( مجرى النفس ) ، والمرىء ( مجرى الطعام ) ، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ، من تحت العقدة المسماة بالجوزة ولا يكفي الشق من القطع . مسألة 2601 : لا يكفي في الذبح قطع بعض الأوداج الأربعة ثمّ قطع الباقي بعد موت الحيوان ، وأمّا لو قطع الأوداج الأربعة قبل زهوق الروح إلّا أنّه فصل بينهما بما هو خارج عن المتعارف ، كان الحيوان طاهراً وحلالًا ، وإن كان الأحوط استحباباً التتابع في قطع الأوداج . مسألة 2602 : لو قطع الذئب مذبح الحيوان وادركه حيّاً فان أكل بعض الأوداج الأربعة بتمامها وأبقى بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى