السيد موسى الحسيني الزنجاني
593
المسائل الشرعية
مسألة 2583 : لو عثر على شيء عليه علامة في مكانٍ لا يحتمل فيه الظفر بصاحبه لو عرّفه وبلغت قيمته درهماً ، يمكنه التصدّق به في اليوم الأول حين العثور عليه ، ولا يجب عليه أن ينتظر حتّى تمضي السنة ، والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن من الحاكم الشرعي . مسألة 2584 : لو عثر على مالٍ وحسب أنّه له فأخذه ثمّ تبيّن أنّه مال للغير وليس له ، وجب عليه بالاحكام المذكورة في هذا الفصل . مسألة 2585 : يجب عليه أن يختار العبارات التي تلفت نظر السامعين إلى اللقطة وصفاتها ، لذا ليس من الصحيح - غالباً أن يقول : « عُثر على شيء » ، بل عليه أن يقول في التعريف - مثلًا - : « عُثر على ذهب أو فضة أو قميص أو ظرف » ، نعم لا يلزم ذكر جميع صفات اللقطة ، بل يجب الاحتفاظ بابهامها في بعض الصفات . والحاصل انّ ، عليه أن يختار أفضل الطرق للتعريف بالمال الضائع وايصاله إلى صاحبه ، ولا يذكر في العبارات المستخدمة في التعريف جميع صفات اللقطة ولا يترك أيضاً بعض الصفات التي يتوقف عليها التعريف ، بل يكون بين الأمرين . مسألة 2586 : إذا وجد شيئاً فادعاه أحد وذكر أوصافه ، فلا يدفعه إليه ما لم يحصل الاطمئنان بأنّه له . ولا يجب على المدعي ذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً . مسألة 2587 : إذا لم يعرّف اللقطة التي تبلغ قيمتها درهماً ووضعها في المسجد أو في محل اجتماع الناس ، وجب عليه الضمان فيما لو تلفت أو أخذها شخص آخر . مسألة 2588 : إذا عثر على شيء يفسد عند بقاءه أو تقلّ قيمته ، يجب عليه أن يحتفظ به إلى ذلك الوقت الذي لا تقلّ فيه من قيمته ثمّ بعدها يقدّر ثمنه