السيد موسى الحسيني الزنجاني

594

المسائل الشرعية

ويأخذه هو أو يبيعه ويحتفظ بثمنه ، والأحوط استحباباً الاستئذان من الحاكم الشرعي - مع الإمكان - فيما لو باعه على نفسه أو على غيره ، وان كان الظاهر عدم وجوب الاستئذان وبالخصوص في مثل الأشياء التي تتلف بسرعة كالغذاء المطبوخ أو الخضروات . وعلى أيّ حال عليه أن يقوم بتعريف اللقطة إلى مدة سنة حتى إذا وجد صاحبها دفع ثمنها إليه وإلّا تصدّق به . مسألة 2589 : يجوز حمل اللقطة حال الصلاة أو الوضوء أو في غيرهما ؛ فيما إذا لم يضرّ ذلك بها . مسألة 2590 : لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر ، فإن علم بأنّ الحذاء الذي بقي كان لمن ذهب بحذائه ويتعذّر عليه استرجاعه منه ، جاز له أخذ الحذاء الباقي بدل حذاءه ، ولكن إذا كانت قيمة الحذاء الموجود أكثر ، وجب عليه دفع مقدار التفاوت إلى صاحبه إذا عثر عليه ، وأمّا لو يأس من العثور عليه ، وجب التصدّق بمقدار التفاوت بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي . وإذا احتمل أنّ الحذاء الباقي ليس ملكاً للآخذ حذائه ، فإن كانت قيمته أقلّ من الدرهم يجوز له أن يأخذه له ، وأمّا لو كانت أكثر ، فعليه أن يعرّفه سنة واحدة وبعدها يتصدق به احتياطاً . مسألة 2591 : إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد الشخص ، كما لو أودع إنسان عنده أمانة ثمّ نسي صاحبها ولم يأتِ هو أيضاً لأخذها ، يجب عليه الفحص عنه ، ومع اليأس يتصدّق بها ، والأحوط - وجوباً - أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، وإذا جاء المالك بعدها ، فليس عليه شيء . وكذلك لو كان صاحب المال معلوماً ولكنّه لا يتمكن من الوصول إليه أو إلى وليّه أو وكيله ، جاز له التصدّق به ، والأحوط - وجوباً - أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي .