السيد موسى الحسيني الزنجاني
592
المسائل الشرعية
المباشرة في التعريف بل للملتقط استنابة غيره مع الاطمئنان بانّه سيقوم بالإعلان . مسألة 2577 : إذا وجد مالًا وعرّفه سنة ولم يعثر على صاحبه وكان المال قد عثر عليه في غير الحرم ، فيجوز للمتلقط تملكه أو الاحتفاظ به ليدفعه إلى صاحبه إذا عثر عليه أو التصدّق به . مسألة 2578 : لو عرّف اللقطة سنة ولم يعثر على صاحبها ثمّ احتفظ بها ليدفعها إليه فتلفت ، فلا ضمان على الملتقط فيما لو لم يفرّط في الحفظ ، وأمّا لو أخذها لنفسه ضمن ، وإذا تصدّق بها فإن رضي صاحب المال بالصدقة فثوابها له ، وأمّا لو لم يرضَ بذلك وأراد بدل ماله ، فتكون ثواب الصدقة - حينئذٍ - للمتصدق ( الملتقط ) . ففي سائر مسائل هذا الفصل لو جاز التصدّق فإذا لم يرضَ صاحبها بالصدقة ، ضمن المتصدّق . مسألة 2579 : إذا ترك الملتقط عمداً التعريف باللقطة طبق ما ذكرناه ، فبالإضافة إلى ارتكابه المعصية يجب عليه التعريف بها أيضاً بعد ذلك . مسألة 2580 : إذا كان الملتقط مجنوناً أو صبياً غير بالغ ، وجب على وليّهما تعريف اللقطة ، ثمّ بعد ذلك مع رعاية مصلحة الملتقط إمّا يقوم الولي بتمليكها للمجنون أو الصبي أو يتصدّق بها أو يحفظها لمالكها . مسألة 2581 : إذا يئس الملتقط من الظفر بمالك اللقطة قبل انقضاء السنة على التعريف باللقطة ، فيجب عليه التصدّق بها ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الإمكان . مسألة 2582 : إذا تلفت اللقطة في أثناء سنة التعريف بها والإعلان عنها فإن لم يفرّط في حفظها ، فلا شيء عليه ، وإلّا ضمن عوضها لصاحبها .