السيد موسى الحسيني الزنجاني

591

المسائل الشرعية

كتاب اللقطة مسألة 2573 : المال الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تكن فيه علامة يُعرف بها صاحبه ، فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به بإذن من الحاكم الشرعي وأن لا يتملكه ، إلّا إذا كانت قيمته أقل من الدرهم فيجوز له - حينئذٍ - تملكه ، ( وعلى المشهور الدرهم 6 ، 12 حمّصة من الفضة المسكوكة ، ولقد تقدّم تحقيق لمقدار الدرهم في المسألة 1871 ) . مسألة 2574 : إذا وجد شيئاً فيه علامة وكانت قيمته أقل من الدرهم ، فإن عرف صاحبه ولكنّه لا يعلم برضاه ، فلا يجوز له التقاطه بدون إجازته ؛ إلّا إذا اعتبر التقاط ذلك المال إحسان إلى مالكه ، كما لو كان في معرض التلف - ، فيجوز له حينئذٍ التقاطه بقصد حفظه لمالكه ، وإن لم يكن صاحبه معلوماً يجوز له التقاطه بقصد تملكه . مسألة 2575 : إذا عثر على مالٍ في الحرم ( محدودة معلومة ومشخّصة من مكّة وحواليها ) ، فالأحوط وجوباً أن لا يلتقطه ، بل يتركه في محلّه ، سواء كانت قيمته تبلغ الدرهم أم لا ، إلّا إذا كان الواجد له يلتقطه بقصد الإعلان عنه والعثور على مالكه ، وإذا عرّفه ولم يعثر على المالك فيتصدّق به أو يحتفظ به إلى الوقت الذي يحتمل فيه العثور عليه . مسألة 2576 : إذا وجد شيئاً عليه علامة بحيث يمكن بواسطتها معرفة صاحبه فإن بلغت قيمة الشيء درهماً ، وجب تعريفه في محل اجتماع الناس سنة ولا فرق بين ان يعلم انّ هذا المال لمسلم أو لكافر محترم ، ولا يشترط