السيد موسى الحسيني الزنجاني

587

المسائل الشرعية

أعادها بدون إذن المالك فعليه أن يدفع مع ردّ العين تفاوت القيمة . مسألة 2564 : لو غصب شيئاً وأحدث فيه تغييراً بحيث أصبح أفضل من السابق ، ولكن طلب المالك من الغاصب ارجاع العين المغصوبة إلى حالتها الأولية ، وجب ذلك على الغاصب ، ولو حصل النقصان في القيمة بسبب ارجاع العين إلى حالتها السابقة ، وجب على الغاصب دفع التفاوت إلى المالك . لذا لو غصب ذهباً وصنع منه قرطاً وطلب المالك من الغاصب اعادته إلى حالته الأولية وكانت قيمة الذهب بعد إذابته أقل مما عليه قبل صياغته قرطاً ، وجب عليه دفع التفاوت ، نعم إذا كان النقصان في القيمة نتيجة للاختلاف الموجود في سعر السوق ( لا بسبب التغيير الذي حصل في الذهب أو بخصوصياته ) ، فلا يجب دفع التفاوت في القيمة حينئذٍ . مسألة 2565 : لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزرع والأشجار وثمارها للغاصب ، وإذا لم يرضَ المالك ببقائها في أرضه ، وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً وإن تضرر بذلك ، ويجب عليه أيضاً دفع أجرة الأرض في المدة التي زرع فيها وغرس ، كما عليه اصلاح ما حدث من تغيير في الأرض كطم الحفر - مثلًا - وإذا نقصت قيمة الأرض بسبب ذلك ، فيجب عليه دفع التفاوت في القيمة ، وليس له اجبار المالك على بيع الأرض له أو اجارتها إيّاه ، كما أنّه ليس للمالك اجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضاً . مسألة 2566 : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه ، فلا يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته أجرة الأرض من حين غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء . مسألة 2567 : الأشياء على قسمين : القيمي والمثلي والمراد من « القيمي » هو