السيد موسى الحسيني الزنجاني

588

المسائل الشرعية

الشيء الذي لا يكون تهيؤه مماثله من جميع الجهات ميسوراً لغالب الناس . و « المثلي » هو الشيء الذي يكون تهيؤه مماثله من جميع الجهات ميسوراً لغالب الناس . وإذا تلف الشيء المغصوب في يد الغاصب وكان من الأشياء القيمية مثل البقر والغنم ، وجب عليه دفع قيمته ، ولكن لو كان الغاصب يملك مثل ذلك الشيء التالف من جميع الخصوصيات ، كما لو ملك في ذمة شخص شاة تنطبق خصوصياتها على جميع خصوصيات الشاة التي تلفت في يده ، أو كان تهيئة ذلك الشيء يسهل على الغاصب ، فيجوز - حينئذٍ - للمالك اجبار الغاصب على دفع مثل الشيء التالف ، ولكن إذا كان تهيئة المثل يتعسر على الغاصب أو يلزم تهيئته دفع أكثر من قيمته ، فلا يجب عليه دفع المثل حينئذٍ ، بل يمكنه دفع قيمته إلى المالك ، ولو اختلفت قيمته السوقية ، فالأحوط دفع أعلى القيم من حين زمان الغصب إلى زمان التلف ، وأما لو لم تتغيّر القيمة السوقية ولكن طرأت بعض الصفات المرغوبة على العين المغصوبة في المدة التي كانت عنده ، كما لو سمنت الشاة أو زادت جودة لحمها ، فيجب عليه دفع أعلى القيم في المدة التي كانت عنده . مسألة 2568 : إذا كان المغصوب التالف مثلياً ، كالحنطة والشعير ، وجب عليه دفع مثل ذلك الشيء المغصوب ويجب أن تتحد خصوصياته مع الشيء التالف من جميع الجهات . مسألة 2569 : لو كان المغصوب التالف « قيميّاً » كالشاة ، ولم تختلف قيمتها السوقية ولكن حصل فيها الارتفاع في القيمة في المدة التي كانت عنده لجهة من الجهات - كالسمن وجودة اللحم - ، فيجب عليه دفع أعلى القيم في الفترة التي كانت العين المغصوبة عنده .