السيد موسى الحسيني الزنجاني
578
المسائل الشرعية
الزينة ولبس الثياب الملونة والتزين بالكحل وغير ذلك . مسألة 2529 : إذا تيقنت المرأة بوفاة زوجها فتزوجت بعد اتمام عدّة الوفاة ، ثمّ تبين بعدها أنّه كان في قيد الحياة حين يقينها بموته ومات بعد ذلك الوقت ، وجب عليها مفارقة زوجها الثاني وأن تعتد عدّة الوفاة لزوجها الأول من حين وصول خبر موته الصحيح إليها ، وأن تعتد أيضاً عدّة الوطء بالشبهة - مثل عدّة الطلاق - لزوجها الثاني إذا كان قد قاربها . والظاهر تداخل عدّة الوفاة مع عدّة الوطء بالشبهة ، ولا يجب أن تعتد بعدّتين منفصلتين ، بل تنتهي عدّة المرأة بانقضاء أبعدهما أجلًا . مسألة 2530 : إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها ، فيسمع قولها ما لم يحصل الاطمينان بخلاف ذلك . الطلاق البائن والرجعي مسألة 2531 : الطلاق البائن هو الذي لا يحق بعده للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة إلّا بعقد جديد ، وهو على ستة أقسام : 1 - طلاق المرأة التي لم تكمل تسع سنوات قمرية . 2 - طلاق اليائسة . 3 - طلاق المرأة بعد العقد وقبل الدخول بها . 4 - الطلاق الثالث للمرأة التي طلّقها ثلاث مرّات . 5 - طلاق الخلع والمباراة . 6 - طلاق الحاكم لزوجة الرجل الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها . وسيأتي أحكام ذلك فيما بعد . وأمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي ، وهو الذي يحق للزوج فيه