السيد موسى الحسيني الزنجاني
579
المسائل الشرعية
مراجعة زوجته ما دامت هي في العدّة . مسألة 2532 : يحرم على الزوج اخراج زوجته المطلّقة رجعياً من بيته التي كانت فيه حين الطلاق ، إلّا في بعض الحالات التي ذكرت في الكتب المفصلة . وكذلك يحرم عليها الخروج من البيت من دون إذن زوجها إلّا لضرورة . أحكام الرجوع مسألة 2533 : يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الزوج إلى زوجته بنحوين : الأوّل : أن يتكلّم بكلام يفهم منه الرجوع إلى زوجته ، أو يقوم بعمل يفهم منه هذا المعنى أيضاً ، كما لو قبّل زوجته . الثاني : أن يقوم بوطء زوجته ؛ وإن لم يكن قصده الرجوع ولكن مع ذلك يتحقق به الرجوع . مسألة 2534 : لا يشترط الاشهاد في الرجوع ، كما لا يعتبر فيه اطلاع الزوجة عليه ، بل لو رجع إليها من دون اطلاع أحد ، صحّ الرجوع . ولكن لو ادّعى الزوج بعد انقضاء العدّة بأنّه قد رجع في العدّة ، ولم تصدّق الزوجة بذلك ، وجب على الزوج - حينئذٍ - اثبات ما ادعاه . مسألة 2535 : إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ، ثمّ صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها ، صحّت المصالحة ، ويجب عليه أن لا يرجع ، ولكن لا يسقط حقه من الرجوع فلو رجع إليها صحّ رجوعه وتعود الزوجية . مسألة 2536 : لو طلّق زوجته مرتين ورجع بعد كلّ طلاق أو طلّقها مرتين وبعد كلّ طلاق عقد عليها ، تحرم عليه بعد الطلاق الثالث ، ولكن لو نكحت