السيد موسى الحسيني الزنجاني

577

المسائل الشرعية

يكن وضع الحمل موجباً للخروج من العدّة ، بل تكون عدتها كالمطلقة غير الحامل . مسألة 2524 : المرأة المتمتع بها التي أكملت تسع سنوات ولم تبلغ حدّ اليأس وكانت مدخولًا بها إذا انقضت مدة نكاحها أو وهبها زوجها المدة أو انفسخ نكاحها للرضاع ونحوه ، فيجب عليها العدّة ، فإن كانت ممن تحيض فعدّتها بمقدار حيضة واحدة كاملة ، ويستحب بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي أن تعتدّ حيضتين كاملتين ، وان كانت لا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، وهذا فيما إذا كانت حائلًا وأمّا عدّة الحامل المتمتع بها وضع حملها - سواء كان تامّاً أو سقطاً - كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة . مسألة 2525 : تبدأ عدّة الطلاق من حين الانتهاء من ايقاع صيغة الطلاق ، سواء علمت المطلّقة بذلك أم لا ، فلو علمت بالطلاق بعد انقضاء العدّة ، لا يجب عليها العدّة مرة أخرى . وكذلك لو طلّق وكيل الزوج الزوجة مع عدم علم الزوج ، ثمّ علم بذلك بعد انتهاء العدّة بأنّ وكيله قد طلّق زوجته ، لا يجب على الزوجة العدّة مرّة أخرى . عدّة الوفاة مسألة 2526 : عدّة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو كانت زوجة موقّتة ، أو كانت من النساء اللاتي ليس عليهنّ عدّة الطلاق ، وأمّا إذا كانت حاملًا فعليها ان تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضىّ أربعة أشهر وعشرة أيام . وتسمّى هذه العدّة بعدّة الوفاة . مسألة 2527 : تبدأ عدّة الوفاة من حين اطلاع الزوجة على وفاة زوجها . مسألة 2528 : يجب على المرأة في عدّة وفاة زوجها الحداد ؛ وذلك بترك