السيد موسى الحسيني الزنجاني
568
المسائل الشرعية
الرضاعي للزوجة ، بطل العقد وحرمت عليه الزوجة مؤبداً ( كما في النسبي ) ، وان كان مع غيره لا يبطل العقد ولا تتحقّق الحرمة الأبدية . مسألة 2491 : الأحوط وجوباً عدم الزواج مع المرأة التي أرضعت أخيه رضاعاً تامّاً ، وكذلك يجب أن لا يتعامل معها كمحرم ، مثلًا ينظر إلى شعرها أو يلمس بدنها . مسألة 2492 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ولو كانتا رضاعيتين ، وإذا تبين بعد العقد أنهما أختان ، فإن كان اجراء عقدهما بصيغة واحدة ، بطلا ، وإذا كان في صيغتين ، فان وقع ذلك في زمانين متواليين ، صحّ الأول وبطل الثاني وأما لو كان الصيغتان في زمان واحد ، يختار الزوج إحدى الزوجتين . مسألة 2493 : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص الآتي ذكرهم ، وإن كان الأفضل ترك إرضاعهم ، وهم : 1 - أخوها وأختها . 2 - أحفادها ( مع الواسطة وبدونها ) . 3 - عمها وعمتها وخالها وخالتها ( مع الواسطة وبدونها ) . 4 - أولاد عمها وخالها ( من دون واسطة ) . 5 - أولاد الأخ ( من دون واسطة ) وأحفاده من ابنه ( مع الواسطة وبدونها ) . مسألة 2494 : لو أرضعت امرأة أحد الأقارب لرجل - وإن لم يكن من لبنه - بالتفصيل الآتي ذكره ، فالأحوط استحباباً ترك الزواج مع ذلك الرجل ، وإذا كانت المرأة قبل الإرضاع زوجة الرجل ، لا يؤثّر هذا الرضاع في حرمة المرأة عليه ، ولكن الأفضل ترك الارضاع ، والأشخاص هم : 1 - أخو زوجها وأخته . 2 - أحفاد زوجها ( مع الواسطة وبدونها ) وإن كانوا من زوجة أخرى .