السيد موسى الحسيني الزنجاني
569
المسائل الشرعية
3 - عم زوجها وعمته وخاله وخالته ( مع الواسطة وبدونها ) . 4 - أولاد عمة زوجها وأولاد خالته ( من دون واسطة ) . 5 - أولاد أخت زوجها ( من دون واسطة ) وأحفادها من بنتها ( مع الواسطة وبدونها ) . مسألة 2495 : إذا كان للرجل زوجتان ، فأرضعت إحداهما أحد أقارب الزوجة الأخرى بالتفصيل المذكور في المسألة 2493 ، لا تحرم الزوجة الثانية على زوجها ، ولكن الأفضل ترك ذلك ، فالأفضل عدم ارضاع الأخ أو الأخت للزوجة الأخرى أو عمها أو عمّتها أو خالها أو خالتها و . . . آداب الرضاعة مسألة 2496 : الأفضل إرضاع الولد بلبن امّه ، وقد ورد في رواية أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : « ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امّه » . والأم أحق بارضاع ولدها من غيرها ، ولها أن تأخذ الأجرة على ذلك من أبيه ، وليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، إلّا إذا طالبت الأم بأجرة أكثر ، وللام مطالبة الأب بأجرة إرضاع الولد فيما سبق ، إلّا في أربع صور : 1 - لو قصدت التبرع في إرضاع الولد حين الإرضاع ؛ مع علمها باستحقاق الأجرة . 2 - إذا لم تكن تعلم باستحقاق الأجرة ، ولكنها مع ذلك قصدت إرضاع الولد مجاناً مطلقاً ( أي كان قصدها الإرضاع مجاناً ، سواء كان لها الحق في استحقاق الأجرة أم لا ) . 3 - لو أسقطت حقها بعد إرضاع الولد . 4 - لو قصد الأب التبرع وأظهر ما يدلّ عليه .