السيد موسى الحسيني الزنجاني
565
المسائل الشرعية
نفس الطفل ثمان رضعات من لبن زوجها الثاني ، لم ينشر رضاعها الحرمة ؛ وإن لم يرتضع الطفل في البين من لبن امرأة أخرى . 7 - أن تكون المرضعة واحدة ؛ لذا لو كان الرجل عنده زوجتان ، فأرضعت إحداهنّ الطفل سبع رضعات وأرضعته الأخرى ثمان رضعات ، لم تنتشر الحرمة ؛ وإن كان تمام اللبن من زوج واحد . 8 - أن لا يقيءَ الطفل اللبن بالمقدار المعتبر ، ولكن لو شرب بعد الشبع شيئاً ثمّ قاء المقدار الزائد ، فلا إشكال فيه . 9 - بلوغ الرضاع حدّاً معيناً وله تقديرات من الأثر والعدد والزمان بأن يؤثّر اللبن في نمو المرتضع بشكل محسوس ؛ بحيث يشتد عظمه وينبت لحمه في نظر عامة الناس ، أو أن يبلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة كاملة ، أو يستمر الرضاع يوماً وليلةً ، كما سيأتي ذكره في المسألة اللاحقة ، نعم إذا ارتضع عشرة رضعات ولم ترضعه امرأة أخرى في البين ، فالأحوط استحباباً اجتناب نكاح من تنتشر الحرمة بينه وبينهم بالرضاعة ، وكذلك الاجتناب عن النظر واللمس وسائر ما يلزم اجتنابه عن غير المحارم . 10 - عدم تجاوز الحولين من بداية شرب الرضيع اللبن ؛ لذا لو شرع الطفل بالرضاعة في الشهر الثاني من تولده ، فإن كانت بعض الرضاعة المعتبرة قد وقعت بعد دخوله في الشهر السادس والعشرين من بدأ تولده لا ينشر رضاعه الحرمة ، وإذا كان تمام المقدار المعتبر في الرضاعة وقع في الشهر الخامس والعشرين أو قبله ، نشر رضاعه الحرمة . وأمّا هذا الأمر لا يعتبر في ولد المرضعة أو في ظهور لبنها ؛ لذا لو مضى أكثر من حولين على ارضاع المرضعة طفلها ، أو على ظهور لبنها وأرضعت بهذا اللبن طفلًا آخر بالشرائط المعتبرة ، أثّر الرضاع في الحرمة .