السيد موسى الحسيني الزنجاني
564
المسائل الشرعية
من تلك المرأة أو من زوجة أخرى . شرائط الرضاع المحرّم مسألة 2483 : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه الشروط العشرة التالية : 1 - أن يكون لبن المرضعة لبن طفلها ؛ لذا لو تجمع اللبن في ثدي المرأة من دون حمل ، أو تجمع بسبب الحمل ولكن لم يبلغ الحمل إلى ذلك الحد الذي يتغذّى من اللبن أو كانت تغذّيه منه مشكوكة ، فلا أثر للرضاع . ولكن لو كان ذلك قرب ولادة الطفل وكان الحمل يتغذى منه بحيث يعتبر اللبن ، لبن الطفل ، فسينشر الحرمة حينئذٍ . 2 - أن يرتضع الطفل من المرضعة الحيّة ؛ لذا لو رضع شيئا من القدر المعتبر في الرضاع من ثدي امرأة ميتة ، فلا ينشر الرضاع الحرمة . 3 - أن لا يكون لبن المرأة حاصلًا من الزنا ؛ لهذا لو أرضعت المرأة من لبن الطفل المتولد من الزنا طفلًا آخر ، فلا أثر لذلك اللبن . ولكن تنتشر الحرمة باللبن الحاصل من الوطء بالشبهة أو من الوطء المحرّم لجهة أخرى ، كالوطئ حال الإحرام أو حال الحيض أو الوطء الموجب للضرر الشديد . 4 - أن يشرب الطفل من ثدي المرضعة ؛ لذا لو شرب اللبن المحلوب من المرأة ، لم يكن له أثر . 5 - أن لا يخرج اللبن عن كونه لبناً في فم الطفل ؛ لهذا لو كان اللبن ممزوجاً بسائل آخر بحيث لا يصدق عليه اللبن ، فلا ينشر الحرمة . 6 - أن يكون اللبن من زوج واحد ؛ لذا لو أرضعت امرأة طفلًا من لبن رجلٍ سبع رضعات ، ثمّ طلّقها زوجها وتزوجت من رجل آخر فأرضعت