السيد موسى الحسيني الزنجاني
563
المسائل الشرعية
رضاعاً كاملًا . كما أنّه لا يجوز للبنت أن تتزوج مع شخص قد أرضعته امّها أو جدتها ، رضاعاً كاملًا . وكذلك لا يجوز للشخص نكاح البنت التي قد أرضعتها زوجة أبيه من لبن أبيه ، أو زوجة جده من لبن جدّه رضاعاً كاملًا . ولو عقد على طفلة ثمّ أرضعتها امّه أو جدته ، أو زوجة أبيه من لبن أبيه ، أو زوجة جدّه ، من لبن جدّه ، رضاعاً كاملًا ، بطل العقد ، وكذا الحكم لو عقدت امرأة على طفل . وسيأتي حكم الزواج مع البنت التي أرضعتها امّه الرضاعية رضاعاً كاملًا في المسألة 2485 و 2486 . مسألة 2480 : لو أرضعت أخت شخص ، أو زوجة أخيه من لبن أخيه ، طفلة رضاعاً كاملًا ، حرمت عليه نكاحها ؛ وإن كانت الأخت أو كان الأخ من الرضاعة . وكذلك الحكم لو أرضعتها بنت أخته ، أو بنت أخيه ، أو بنات أولاد الأخت ، أو بنات أولاد الأخ ، أو زوجاتهم من لبن ابن الأخت أو الأخ ، رضاعاً كاملًا . وكذا الحكم لو كان المرتضع طفلًا . ولو عقد على طفلة ثمّ أرضعتها إحدى النساء المذكورات آنفاً رضاعاً كاملًا ، بطل العقد . وكذا الحكم لو كان المرتضع طفلًا . مسألة 2481 : إذا أرضعت امرأة طفلًا لا بنتها النسبية رضاعاً كاملًا ، تحرم البنت على والد الطفل - ولو كان الوالد رضاعياً - . وكذلك إذا أرضعت طفلًا لزوج ابنتها من زوجة أخرى - وإن كانت البنت من الرضاعة - ، وعلى الأحوط وجوباً لو أرضعت الجدّة طفلًا لولدها النسبيّ ، تحرم أم ذلك الطفل على ولد الجدّة ، وكذا الحكم لو أرضعت الجدّة طفلًا لزوجة ابنها من غير ابنها . مسألة 2482 : إذا تزوج رجلٌ بامرأة ، ثمّ أرضعت زوجة أبيها من لبن أبيها طفلًا لذلك الرجل رضاعاً كاملًا ، حرمت المرأة على زوجها ، سواء كان الطفل