السيد موسى الحسيني الزنجاني
562
المسائل الشرعية
صاحب اللبن - ولو من الرضاعة - ، بل لا يجوز على الأحوط وجوباً لُام الطفل أن تتزوج مع أولاد صاحب اللبن - وإن كانوا مع الواسطة - أو مع الأولاد النسبيين للمرضعة - وإن كانوا مع الواسطة - ، كما أنّه لا يمكنه التعامل معهم كالمحارم من حيث النظر واللمس وأمثال ذلك . مسألة 2475 : لو أرضعت امرأة طفلًا بالشرائط التي ستذكر في المسألة 2482 وما بعدها ، فعلى الأحوط وجوباً لا يجوز لصاحب اللبن أن يتزوج مع بنات الأب لذلك الطفل - النسبية والرضاعية - ( ولو مع الواسطة ) ، وكذلك لا يجوز أن يتزوج مع البنات النسبية لأم الطفل ، وكذلك لا يمكن له أن يرتب أثر المحرمية من حيث النظر أو اللمس وأمثال ذلك . ولكن لا إشكال في زواج أقارب صاحب اللبن مع أخ المرتضع أو أخته . مسألة 2476 : إذا أرضعت امرأة طفلًا رضاعاً كاملًا ، لا يجوز لها أن تتزوج مع الأولاد النسبية والرضاعية لأب ذلك الطفل على الأحوط وجوباً - وإن كانوا مع الواسطة - ولا مع الأولاد النسبية لُام الطفل أيضاً ، وكذلك لا يمكنه التعامل معهم كمحارم من حيث النظر واللمس وسائر آثار المحرمية ، ولكن لا إشكال في زواج أقارب المرأة المرضعة مع أخ الطفل أو أخته . مسألة 2477 : لو تزوّج بامرأة قد أرضعت بنتاً رضاعاً كاملًا ودخل بالمرأة ، حرم عليه بعد ذلك نكاح المرتضعة وبناتها وحفيداتها - ولو كانوا من الرضاعة - وإن خرجت المرضعة عن زوجيته . مسألة 2478 : لو عقد على بنت ، حرمت عليه امّها الرضاعية التي أرضعتها رضاعاً كاملًا ، وكذلك امّ المرضعة وجدتها - ولو كنّ من الرضاعة - وإن كان لم يدخل بتلك البنت بعد . مسألة 2479 : لا يجوز للشخص نكاح البنت التي قد أرضعتها امّه أو جدته