السيد موسى الحسيني الزنجاني
561
المسائل الشرعية
3 - الأب والام لذلك الرجل وأجداده - وان كانوا من الرضاعة - يصيروا الجدّ الرضاعي والجدّة الرضاعية ( من طرف الأب ) للطفل . 4 - الأب والام لتلك المرأة وأجدادها - وإن كانوا من الرضاعة - يصيروا الجدّ الرضاعي والجدّة الرضاعية ( من طرف الام ) للطفل . 5 - أولاد الرجل والمرأة - نسباً ورضاعاً - يصيروا الاخوة الرضاعيين للطفل ، وأخواتهما - النسبية والرضاعية - يصرن الأخوات الرضاعية له . 6 - أحفاد الرجل والمرأة - النسبية والرضاعية - ، يصيروا أبناء أخ الطفل وأبناء أخته . 7 - الأخ - النسبي والرضاعي - لذلك الرجل ، يصير العم الرضاعي للطفل ، وأخت الرجل - النسبية والرضاعية - تصير العمة الرضاعية للطفل . 8 - الأخ - النسبي والرضاعي - لتلك المرأة ، يصير الخال الرضاعي للطفل ، وأخت المرأة - النسبية والرضاعية - تصير خالة الطفل الرضاعية . 9 - عم الرجل وعمته وخاله وخالته - وإن كانوا مع الواسطة - يصيروا ( بالترتيب ) العم الرضاعي ، والعمة الرضاعية ، والخال الرضاعي ، والخالة الرضاعية للطفل . 10 - عم المرأة وعمتها وخالها وخالتها - وإن كانوا مع الواسطة - يصيروا ( بالترتيب ) العم الرضاعي ، والعمة الرضاعية ، والخال الرضاعي ، والخالة الرضاعية للطفل . مسألة 2474 : إذا أرضعت امرأة طفلًا بالشرائط التي ستذكر في المسألة 2483 وما بعدها ، لا يجوز لأب ذلك الطفل - وإن كان رضاعياً - نكاح بنات المرضعة أو حفيداتها النسبيّات ، ولكن يجوز له الزواج مع بناتها وحفيداتها الرضاعيات . وكذلك لا يجوز لأب الطفل أن يتزوج مع بنات وحفيدات