السيد موسى الحسيني الزنجاني

560

المسائل الشرعية

فالأحوط وجوباً أن لا تأخذ الزوجة مهرها وأن لا يتزوّج الزوج غيرها أيضاً . مسألة 2470 : إذا تزوّج المتولد من الزنا بامرأة ، فالمولود منهما يكون ولداً حلالًا . مسألة 2471 : إذا جامع الشخص زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ، ارتكب المعصية ، ولكن لو حملت فولدت يكون الولد طاهر المولد . مسألة 2472 : إذا تيقنت المرأة بموت زوجها ، فتزوّجت بعد ما اعتدت عدّة الوفاة ( التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق ) ، ثمّ علمت بعد ذلك بحياة زوجها الأول ، فعليها أن تنفصل عن زوجها الثاني ، وهي محللة لزوجها الأول ، ولكن لو كان زوجها الثاني قد دخل بها ، يجب على المرأة أن تعتد منه بعدّة الوطء بالشبهة ( مقدارها كعدّة الطلاق ) ، ولا يجوز لزوجها الأول مقاربتها في زمان العدّة ؛ ولكن يجوز له الاستمتاعات الأخرى ، وتكون نفقتها على زوجها الأول . وتكون بداية عدّة الوطء بالشبهة من آخر مقاربة لها مع زوجها الثاني ، ويجب عليه مهرها لأنّه قد دخل بها ، ولو كان مهر المسمّى ( المهر المعيّن في العقد ) متفاوتاً مع مهر المثل ( مهر النساء التي مثلها ) ، فالأحوط المصالحة بينهما في مقدار التفاوت . أحكام الرضاع مسألة 2473 : إذا أرضعت امرأة طفلًا بالشرائط التي ستذكر في المسألة 2482 وما بعدها ، ستحصل علائق رضاعية بالشرح التالي ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : 1 - المرأة التي أرضعت ، تصير الام الرضاعية للطفل . 2 - زوج المرأة المرضعة الذي هو صاحب اللبن ، يصير الأب الرضاعي للطفل .