السيد موسى الحسيني الزنجاني

559

المسائل الشرعية

أحكام الأولاد ولو كان أحدهما جاهلًا بكونها في العدة أو ببطلان العقد فيها جرى بينه وبين الولد جميع أحكام الأولاد ، وأمّا الّذي علم بكونها في العدة وببطلان العقد فيها فلا يكون بينه وبين الولد توارث ، لكنّهما محرمان ويجرى بينهما جميع أحكام المحارم من جواز النظر وحرمة النكاح وغيرهما ويستحق الولد النفقة كسائر الأولاد . نعم في كلتا الصورتين العقد باطل وإذا كانت المباشرة في زمن العدّة حرمت المرأة على الرجل مؤبدة . مسألة 2465 : لو ادعت المرأة بأنّها يائسة ولم يحصل الاطمئنان بذلك ، لم تُسمع دعواها ؛ ولكن لو ادعت بأنّها خليّة من الزوج أو ليست في العدّة ، يُسمع قولها إلّا إذا حصل الاطمئنان بخلافه . مسألة 2466 : لو تزوّج بامرأة ، ثمّ قال آخر : « إنّها كانت متزوّجة » وأنكرت المرأة ذلك ، يجب قبول قولها ما لم يثبت شرعاً أنها كانت ذات بعل . مسألة 2467 : لا يجوز للأب أن يفصل ولده - ذكراً أو أنثى - عن امّه من دون رضاها حتّى يبلغ سبع سنين قمرية ، ولكن يجب على الام مراعاة نظر الأب في كيفية رعاية الولد وتربيته . والام لها الحق في إرضاع ولدها في زمان الرضاعة ؛ إلّا إذا كانت هناك امرأة تقبل إرضاعه مجاناً أو بأجرة أقل ، ففي هذه الصورة يجوز للأب أن يفصله عن امّه ؛ وإن كان يستحب له أن لا يفعل ذلك ويترك الولد عند امّه ، وفي هذه الفترة يجب على الام مراعاة نظر الأب في رعاية الولد وتربيته . مسألة 2468 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة التي تكون في سن ترى الحيض فيه عادة . وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » . مسألة 2469 : إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها بشرط أن لا يتزوّج غيرها ،