السيد موسى الحسيني الزنجاني
545
المسائل الشرعية
مسألة 2397 : يحرم نكاح عمة الأب وخالته ، وعمة الأم وخالتها ، وكذا عمة الجد - من طرف الأب أو الأمّ - وخالته ( وإن علوا ) وعمة الجدّة - من طرف الأب أو الأمّ - وخالتها ( إن علت ) فانّهم من المحارم . مسألة 2398 : يحرم على الزوجة نكاح أب الزوج وجدّه - من طرف الأب أو الأمّ - ( وان علوا ) كما يحرم نكاح ابن الزوج وسبطه - من ابنه أو ابنته - ( وإن نزلوا ) فإنهم جميعاً من المحارم . مسألة 2399 : إذا عقد على امرأة عقداً دائمياً أو منقطعاً ، حرمت عليه أختها ما دامت تلك المرأة في عقده . مسألة 2400 : إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ( بما سيأتي في فصل الطلاق ، المسألة 2531 ) ، لا يجوز له العقد على أختها في أثناء العدّة ، وأمّا في عدّة البائن ( سيأتي ذكرها ) فيجوز له ذلك ، والأحوط استحباباً في عدّة المتمتع بها عدم الزواج بأختها في وقت العدّة . مسألة 2401 : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أختها ولا ببنت أخيها إلّا بإذنها نعم لو عقد بدون إذنها ثمّ رضيت ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 2402 : إذا علمت الزوجة بنكاح بنت أخيها أو بنت أختها عليها وسكتت ، فإن لم ترضَ فيما بعد ، بطل العقد . مسألة 2403 : إذا زنى بامرأة ، لا يجوز له أن يتزوج ابنتها . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المزني بها خالته أم غيرها . مسألة 2404 : إذا عقد على امرأة ودخل بها ، ثمّ زنى بأمها ، لا تحرم عليه المرأة ؛ بل لو عقد على امرأة وقبل الدخول بها زنى بأمها ، لا تحرم عليه المرأة ، وإن كان الأحوط استحباباً الافتراق عن هذه المرأة بالطلاق ونحوه . مسألة 2405 : إذا زنا شخص بامرأة لم يعقد عليها أو وطأها عن شبهةٍ ، حرمت