السيد موسى الحسيني الزنجاني

546

المسائل الشرعية

تلك المرأة على أبيه وابنه . وأمّا لو وطأ زوجة أبيه أو ابنه بعد دخول الأب والابن عليهما ، لا تحرم تلك المرأة على زوجها . ولو وطأ الابن زوجة أبيه قبل دخول الأب بها ، تحرم الزوجة على أبيه . وإذا وطأ الأب زوجة الابن قبل دخول الابن بها ، حرمت تلك المرأة على الابن على الأحوط وجوباً . مسألة 2406 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم الزواج بغير أهل الكتاب والمجوس ؛ دواماً ولا متعة . والظاهر أنّه لا يبطل زواج المسلم من اليهودية أو النصرانية - دائماً أو منقطعاً - بل يكون مكروهاً ومخالفاً للاحتياط الاستحبابي ، وعلى الخصوص في الزواج الدائم . ولا يصحّ الزواج الدائم بالمجوسية ، وأمّا المؤقت فهو مكروه ومخالف للاحتياط الاستحبابي . ولو تزوّج الرجل الكافر بامرأة غير مسلمة ، ثمّ أسلم الرجل وبقيت المرأة على النصرانية أو اليهودية أو المجوسية ، لا يبطل الزواج . وهناك عدّة أحكام تخص اسلام الزوج أو الزوجة ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة . مسألة 2407 : إذا زنى بامرأة في العدّة ، سواء كانت عدّة الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة أو المتعة أو غيرها ، لا تحرم عليه مؤبداً ، بل يجوز له أن يتزوجها بعد العدّة . نعم ، إذا زنى بها في عدّة الطلاق الرجعي ، فالاحتياط الاستحبابي المؤكّد أن لا يتزوج بتلك المرأة أبداً . مسألة 2408 : الزواج الدائم بالمرأة الزانية معصية ، سواء كانت المرأة مشهورة بالزنا أم لا ، كان الزاني بها ذلك الرجل أم غيره ، إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم ارتكابها الزنا بعد ذلك بسببٍ كالتوبة أو حفظ الرجل لها . وعلى أيّ حال ، يصحّ الزواج معها ، نعم يجب على الرجل الصبر حتّى تحيض المرأة ؛ ولو كانت حاملًا فعلى الأحوط وجوباً أن يصبر حتى تضع حملها . الزواج المؤقت مع الزانية جائز وصحيح وان كان من المستحب بل