السيد موسى الحسيني الزنجاني

534

المسائل الشرعية

وجب عليه بدلها . مسألة 2359 : إذا كانت العين المستعارة من الذهب والفضة وشرط المستعير على المعير عدم الضمان ، فلا ضمان عليه لو تلفت . مسألة 2360 : لو مات المعير فإن كان قد أوصى بما يتعلق بالعين المستعارة وعيّن لها الوصي ، وجب على المستعير ردّها إلى الوصي ، وأمّا إذا لم يكن قد أوصى بذلك أو لم يعيّن الوصي ، وجب على المستعير ردّ العين المستعارة إلى الورثة أو وليهم أو وكيلهم أو الاستجازة منهم . مسألة 2361 : لو صار المعير محجوراً عليه شرعاً ، أي لا يتمكن من التصرّف في ماله - كما لو جُنّ - وجب على المستعير ردّ العين المستعارة إلى وليه . مسألة 2362 : عقد العارية جائزة من الطرفين فللمعير استرداد العين المستعارة متى شاء ، كما أنّ ردّ العين متى شاء ، نعم إذا اشترط المعير أو المستعير أو كلاهما عدم فسخ العارية - فحينئذٍ - يجب العمل بالشرط . مسألة 2363 : لا يجوز إعارة العين التي ليس فيها فائدة محللة ، مثل آلات اللهو والقمار ، وكذلك لا يجوز إعارة الشيء الذي فيه فائدة محللة وفائدة محرّمة بقصد الانتفاع المحرّم . مسألة 2364 : تصحّ إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها ، وكذلك إعارة الحيوان الفحل للاستفادة منه في التلقيح . مسألة 2365 : لو تلفت العين بعد أن ردّها المستعير إلى المالك أو وكيله أو وليه ، فلا ضمان عليه . ولكن لو ردّ العين بدون إذن صاحبها أو وكيله أو وليه إلى المكان الذي عادة صاحبها أن يردّها إليه ، كما لو ردّ الحصان إلى الإصطبل وربطه فيه فتلف أو أتلفه متلف ، ضمن .