السيد موسى الحسيني الزنجاني

535

المسائل الشرعية

مسألة 2366 : إذا أعار شيئاً نجساً ليستعمل في شيء يُشترط فيه الطهارة ، - كما لو أعار ظرفاً نجساً ليستعمل في الأكل - وجب عليه إخبار المستعير بنجاسته ، وأمّا لو أعار لباساً نجساً للصلاة فيه ، لا يجب عليه إعلام المستعير بنجاسته ، إلّا إذا كان المستعير يعلم بنجاسته سابقاً ولكنه نسي ذلك فعلًا ، فعلى المعير - حينئذٍ - إعلامه بذلك . مسألة 2367 : لا يصحّ إعارة المستعير أو إجارته ، ما استعاره من دون إذن المالك . مسألة 2368 : لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذنٍ من المالك ، ثمّ مات أو جُنّ المستعير الأول ، لا تبطل العارية الثانية . مسألة 2369 : لو علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة ، وجب عليه ردّها إلى المالك أو وليّه أو وكيله ، ولا يجوز له ردّها إلى المعير . مسألة 2370 : لو استعار عيناً مع علمه بكونها مغصوبة ثمّ تلفت بيده بعد الاستفادة منها ، يجوز للمالك مطالبة الغاصب أو المستعير بعوض ماله وكذلك بعوض ما استوفى المستعير من منفعة العين ، ولو أخذ المالك من المستعير ذلك فلا يحق للمستعير مطالبة المعير بما دفعه . وإذا لم ينتفع المستعير من العين المغصوبة ولكن لو لم يقع الغصب لاستفاد المالك من العين ، يجوز للمالك مطالبة المعير أو المستعير بعوض هذه الاستفادة . مسألة 2371 : إذا لم يعلم المستعير بأن ما استعاره مغصوب وتلف ذلك في يده ، فإن طالبه المالك بالعوض ، جاز له مطالبة المعير بما دفعه إلى المالك ، إلّا إذا كانت العين المستعارة من الذهب أو الفضّة أو شرط عليه المعير ضمان العين عند التلف ، فلا يمكنه الرجوع على المعير بما دفعه إلى المالك .