السيد موسى الحسيني الزنجاني
533
المسائل الشرعية
كتاب العارية مسألة 2353 : العارية : تسليط الشخص غيره على عين له ليستفيد منها مجاناً . مسألة 2354 : العارية من العقود ولا بد فيها من إنشاء مضمونه ويكفي فيه ما يدل عليها من لفظ - عربى أو غيره - أو كتابة أو فعلٍ أو غيرها فلو دفع ثوبه إلى آخر بقصد العارية وأخذه الآخر بنفس القصد ، صحت العارية . مسألة 2355 : المال المغصوب والمال الذي منفعته ملك لآخر ، لا يصحّ إعارتهما إلّا بإذن من مالكهما أو الإجازة اللاحقة . مسألة 2356 : يجوز لمالك المنفعة ، كالمستأجر - مثلًا - إعارة العين المستأجرة إلى شخص مطمئن بحيث لا يترتب عليها أيّ ضرر ، ولكن لو شُرط في الإجارة المباشرة في استيفاء المنفعة ، لا يجوز له اعارتها إلى آخر . مسألة 2357 : لا تصحّ إعارة غير المميّز والمجنون والطفل والمفلّس والسفيه ماله ؛ نعم لو علم ولي غير المميّز أو المجنون أو الطفل أو السفيه المصلحة في إعارة مالهم ، جاز له ذلك . وكذلك تصحّ عارية الصبي المميز والسفيه في مالهما بإذن وليهما أو إجازتهما ، وأيضاً تصحّ عارية المفلّس بإذن الدائن أو إجازته . وتبطل العارية في حال الإجبار ، إلّا إذا أجاز المُعير فيما بعد . مسألة 2358 : إذا لم يقصّر في حفظ العين المستعارة ولم يتعدّ في الاستفادة منها وتلفت اتفاقاً ، فلا ضمان عليه . ولكن لو شرط المعير على المستعير الضمان في حال التلف ، أو كانت العين المستعارة من الذهب أو الفضة ،