السيد موسى الحسيني الزنجاني

524

المسائل الشرعية

يدفع دينه ، فلا يبعد صحّة هذا القسم من الضمان أيضاً ، ويتمكن الدائن بمطالبة الضامن فيما لو لم يدفع المدين دينه . مسألة 2322 : إذا طلب شخص قرضاً من آخر فضمنه ثالث ، فلا يبعد صحة هذا الضمان أيضاً فيتمكن الدائن مطالبة الضامن لو لم يؤدِّ المديون دينه . مسألة 2323 : يعتبر في الضمان على الأحوط تعيين الدائن والمدين وجنس الدين ومقداره في الواقع وإن لم يعلم ذلك الضامن ولا الدائن ، مثلًا لو سجّل الدائن دين المديون واسمه في الدفتر ، وجهل ذلك فعلًا ، ففي هذه الصورة إذا قال الضامن للدائن : اتعهد بدفع الدين الفلاني مهما كان مقداره ، أو قال للدائن : اتعهد بدفع دين كل واحدٍ من هذين الشخصين أو الأشخاص لك ، فالظاهر صحّة الضمان . ولكن إذا كان شخص مديوناً لشخصين ، فتعهد شخص ثالث بدفع دين أحدهما لا على التعيين ، فلا تصحّ ضمانه ؛ وذلك لعدم تعيين الدائن . وكذا لو كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص لا على التعيين ، فلا تصحّ ضمانه ؛ لعدم تعيين المدين . وكذا الحال لو كان شخص مديوناً لشخص آخر عشرة كيلوات من الحنطة وعشرة كيلوات من الشعير ، فضمن شخص أحدهما بلا تعيين ، بطل ضمانه ؛ وذلك لعدم تعيين الشيء المضمون . مسألة 2324 : إذا وهب الدائن دينه للضامن ، فلا يجوز للضامن مطالبة المدين بشيء ، وكذا لو وهبه مقداراً من الدين ، لا يحق له الرجوع عليه بالمقدار الموهوب . مسألة 2325 : عقد الضمان لازم من جهة الضامن فلا يجوز له الرجوع عن ضمانه . مسألة 2326 : إذا كان الضامن قادراً على أداء الدين حين وقوع عقد