السيد موسى الحسيني الزنجاني

525

المسائل الشرعية

الضمان ، فلا يجوز للدائن فسخ الضمان ومطالبة المدين الأول وإن صار الضامن فقيراً فيما بعد . وكذا لو كان الدائن حين العقد عالماً بأنّ الضامن لا يستطيع أداء الدين ولكنه رضي بذلك . مسألة 2327 : لا يصحّ لكل من الضامن والدائن اشتراط فسخ الضمان على الأحوط وجوباً . مسألة 2328 : إذا كان الضامن لا يستطيع أداء دين الدائن حين عقد الضمان ولم يعلم الدائن حقيقة ذلك ، لكنّه كان يرضى بالضمان حتى مع علمه بذلك ، صحّ الضمان ولا يحق للدائن فسخه ، وأمّا لو كان الدائن بحيث لو يعلم بعدم قدرة الضامن على أداء الدين لم يرضَ بضمانه ، بطل الضمان ، إلّا إذا أجاز الدائن ذلك فيما بعد ، فانّه يصحّ الضمان ولا يحتاج إلى عقد جديد . مسألة 2329 : ليس للضامن مطالبة المديون بشيء إذا لم يكن الضمان بإذنه أو اجازته اللاحقة . مسألة 2330 : إذا ضمن الضامن الدين بإذن المديون كان للضامن الرجوع عليه بمقدار ما ضمن بعد أداء ذلك المقدار ، إلّا إذا كان الضامن قد قصد التبرع حين الدفع أو قصد المديون التبرع مع إظهاره ما يدلّ على أن الضامن يدفع الدين عنه تبرعاً ، ففي هذين الصورتين ليس للضامن الرجوع إلى المديون بشيء . وعلى أيّ حال لو دفع الضامن إلى الدائن شيئاً من غير جنس الدين الذي ضمنه ، لا يجوز له مطالبة المديون بما دفعه ، مثلًا لو كان المديون عليه عشرة كيلوات من الحنطة وأدّى عنه الضامن عشرة كيلوات من الأرز ، ليس للضامن مطالبة المدين بالأرز ، ولكن لو رضي المضمون عنه بدفع الأرز فللضامن المطالبة .