السيد موسى الحسيني الزنجاني
523
المسائل الشرعية
كتاب الضمان مسألة 2319 : الضمان وهو التعهّد بأداء مال ثابت في ذمة شخصٍ لآخر ، عقد يحتاج إلى انشاء مضمونه والمتعهد هو الضامن والآخر هو المضمون له ويكفي فيه كل ما يدلّ عليه من اللفظ والفعل والكتابة ونحوها ولا يعتبر في اللفظ العربية والماضوية ، وكذلك لا يعتبر رضا المديون . مسألة 2320 : يشترط في الضامن والدائن المضمون له التمييز والعقل ، وقصد الضمان ولا يصحّ ضمان الصبي المميز إلا بإذن الولي الشرعي أو إجازته ولا بدّ من أن لا يكون الضامن والدائن مجبورين ، ولو أُجبر أحدهما فإن رضي بعدها كفى ذلك . ويعتبر فيهما أيضاً عدم الفلس والسفه ؛ نعم لو أذن أو أجاز ولي السفيه صحّ الضمان ، وكذلك يصحّ لو أذن أو أجاز الدائنون للمفلّس . ولكن هذه الشروط لا يُشترط توفرها في المدين المضمون عنه ، فلو ضمن شخص أن يدفع دين الطفل - ولو كان غير مميزا - أو المفلّس أو السفيه أو المجنون ، صحّ الضمان . مسألة 2321 : الضمان على قسمين : القسم الأول : يتعهد الضامن في أداء دين الآخر من دون أيّ شرط ، ففي هذه الصورة ينتقل الدين إلى ذمة الضامن وبرئت ذمة المديون منه ؛ ولا يتمكن الدائن بمطالبة المديون الأول بدينه ، ويصحّ هذا القسم من الضمان بدون إشكال . القسم الثاني : يتعهد الضامن - من الآن - بدفع دين المديون فيما لو لم