السيد موسى الحسيني الزنجاني

522

المسائل الشرعية

مسألة 2314 : المال المرهون لا يخرج بالرهن عن ملك مالكه ، فتكون منافعه لمالكه . مسألة 2315 : لا يجوز للدائن التصرّف في العين المرهونة بدون إذن المدين ولا تمليكها لشخص آخر ، مثلا بالهبة أو البيع ، ولكن لو وهبها أو باعها ثمّ أجاز بعد ذلك المدين ، صحّ هبتها وبيعها . ولو تصرّف في العين بركوبٍ أو سكنى أو نحوهما من دون إذن المدين ، ضمن . الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط فلو تلفت العين المرهونة بيده من دون تعدٍّ ولا تقصير ، فلا ضمان عليه . مسألة 2316 : لو باع الدائن أو المدين العين المرهونة بإذن صاحبه أو إجازته اللاحقة ، يصير ثمنها رهناً مثل العين المرهونة ، ولو باع العين من دون إذن صاحبه ولا إجازته فهي باقية على الرهن . مسألة 2317 : إذا حلّ أجل الدين وطالبه الدائن ولم يسدّده المدين ، جاز للدائن بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلًا عن مالكها في البيع ، وأمّا لو لم يكن عنده وكالة لزم استجازته في ذلك ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه أو امتنع من الإجازة ، وجب عليه الاستجازة من الحاكم الشرعي . وعلى أيّ تقدير لو باع العين المرهونة وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها . مسألة 2318 : إذا لم يسدّد المديون دينه ولم يملك غير ما يحتاج إليه - كالمنزل الذي يسكنه ولم يكن أكثر من شأنه وأثاث البيت وثيابه - ، فليس للدائن مطالبته بالدين . ولكن إذا كانت العين المرهونة داره أو أثاثه ، يجوز للدائن بيعها واستيفاء دينه ( كما تقدّم في المسألة السابقة ) .