السيد موسى الحسيني الزنجاني
521
المسائل الشرعية
كتاب الرهن مسألة 2309 : الرهن : هو دفع العين للاستيثاق على الدين بأن يضع المديون مقداراً من المال عند الدائن ، حتّى يستوفي الدائن حقه من ذلك المال . إذا لم يؤدّ الدين في وقته المقرّر ويقال لدافعها : « الراهن » ولآخذها : « المرتهن » . مسألة 2310 : الرهن عقد لازم من جهة الراهن ولا بد فيه من إنشاء مضمونه ولا تجب فيه الصيغة اللفظية بل يكفى كل ما يدلّ على ذلك من قولٍ أو فعلٍ أو كتابة أو نحوها فلو دفع المديون ماله بقصد الرهن ، وأخذه الدائن بهذا القصد ، صحّ الرهن . مسألة 2311 : يعتبر في الراهن والمرتهن التمييز ، والعقل . وقصد الرهن ولا يصح رهن الصبيّ المميّز إلّا باذنٍ من الولي الشرعي أو إجازته اللاحقة . وكذلك يجب أن يكون الراهن والمرتهن غير مجبورين ، وإذا رضي المجبور منهما بعد زوال الجبر كفى ذلك . وأيضا يعتبر في الراهن عدم الإفلاس والسفه ( تقدّم معنى المفلّس والسفيه في المسألة 2261 ) ، ويصحّ رهن المفلّس لو أذن أو أجاز الدائنون ، كما يصحّ رهن السفيه لو أذن أو أجاز الولي . مسألة 2312 : يشترط في المال المرهون صحّة التصرّف فيه شرعاً ، ولو رهن مال الغير بإذنه ، صحّ الرهن . مسألة 2313 : يشترط في المال المرهون أن يكون مما يصحّ بيعه وشراؤه ؛ فلا يصحّ رهن الخمر ونحوه .