السيد موسى الحسيني الزنجاني
505
المسائل الشرعية
كتاب المساقاة مسألة 2245 : المساقاة : هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة ورعاية شؤونها إلى مدة معينة بحصة معيّنة من أثمارها ، سواء كانت الأثمار مملوكة له أو له التصرف فيها . مسألة 2246 : لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة مثل الصفصاف والغرب ونحوهما ، بل الأحوط ترك المساقاة في الأشجار التي ينتفع بأوراقها كالحناء . مسألة 2247 : يعتبر في المساقاة إنشاء مضمونها ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من قولٍ أو فعل أو كتابة أو نحوها ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية فلو سلّم المالك الأشجار بقصد المساقاة وتسلّمها الآخر بهذا القصد ، صحّت المعاملة وكانت لازمة . مسألة 2248 : يعتبر في المالك والعامل في سقي الأشجار وتربيتها التمييز ، والعقل ، وقصد المساقاة . ولو أراد أحدهما التصرّف في ماله اعتبر فيه البلوغ ، والاختيار ، والرشد وعدم الحجر لفلسٍ ؛ نعم تصح مساقاة الصبي المميز والسفيه في ماله مع إذن الولي الشرعي أو إجازته اللاحقة ، كما تصح معاملة المفلس في ماله مع إذن الديّان أو إجازتهم وتنفذ مساقاة المجبور بالإجازة اللاحقة . مسألة 2249 : يجب أن تكون مدة المساقاة مقدرة معلومة . وإذا عيّن أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة في تلك السنة ، صحّت المساقاة .