السيد موسى الحسيني الزنجاني
506
المسائل الشرعية
مسألة 2250 : يجب أن تكون حصة كلّ واحد منها من الحاصل مقدرة معلومة وأن تكون محددة بأحد الكسور كالنصف والثلث ونحو ذلك ، فلو اتفقا على أن تكون مقداراً معيّناً - كمائة كيلوغراماً - من الثمار للمالك والباقي للعامل ، بطلت المساقاة . مسألة 2251 : يجب أن يكون عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة ، ولو كان ذلك بعد ظهورها وقبل إدراكها فإن كانت الأثمار محتاجة إلى عمل يتوقف عليه ازدياد الثمرة أو نموّها كالسقي ونحوه ، صحّ العقد ، وإلّا بطل وإن كانت محتاجة إلى الاقتطاف والحراسة . مسألة 2252 : لا تصحّ المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما ، على الأحوط . مسألة 2253 : يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا كانت محتاجة إلى أعمال أخرى ، كالحرث والتسميد ورش المواد الكيمياوية لدفع الآفات . مسألة 2254 : المساقاة عقد لازم من الطرفين لا تفسخ إلّا بالتراضي منهما أو بأحد أسباب الخيار فتنفسخ المساقاة لو تراضيا الطرفان على الفسخ ، وإذا شرط أحدهما أو كلاهما أن يكون له حق الفسخ ، فلا إشكال في الفسخ ، بل لو اشترط شيء في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ، ثبت الخيار للمشروط له . وفي كلتا الصورتين لا يجب أن يكون الشرط في ضمن عقد المساقاة ، بل لو كان في ضمن معاملة أخرى أو باتفاقٍ مستقل - سواء كان قبل عقد المساقاة أو بعده - فله نفس الحكم . مسألة 2255 : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، بل يقوم ورثته مقامه .