السيد موسى الحسيني الزنجاني
504
المسائل الشرعية
للزارع ، فالزرع له ، وللمالك عليه أجرة الأرض وما صرفه المالك فيها وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع . وفي الصورتين المذكورتين ، إن كان مقدار الاستحقاق المتعارف أكثر من المقدار المتفق عليه ، لا يجب دفع الزيادة . مسألة 2243 : لو كان البذر للزارع ، وبعد الزرع تبين بطلان المزارعة ، فإن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض مع الأجرة أو بدونها ، فلا إشكال في ذلك . وإذا لم يرضَ المالك ، فإن كان إزالة الزرع لا يؤدي إلى ضرر الزارع ، كان للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وأمّا إذا كانت الإزالة تؤدي إلى ضرر الزارع ، كان للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع مع دفع الأجرة له . وليس للمالك إجبار الزارع على بقاء زرعه مع دفع أجرة الأرض . مسألة 2244 : لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء مدة المزارعة ، فنبت بعد ذلك في العام المقبل زرع جديد ، فإن لم يشترط المالك والزارع الاشتراك في الأصول ، فيكون الحاصل الجديد لمالك البذر .