السيد موسى الحسيني الزنجاني
495
المسائل الشرعية
مسألة 2211 : إذا ختن شخص طفلًا ، ولكن لحق بالطفل الضرر أو مات بسبب ذلك ، فإن راعى الشخص الأصول الطبيّة المتعارفة لأهل تلك المهنة وأيضاً كان ختنه للطفل باذن وليّه ، فلا ضمان عليه ، إلّا إذا شُرط عليه الضمان ، ففي هذه الصورة يكون ضامناً . نعم ، لو رضي ولي الطفل بعدم ضمان الطبيب في صورة الغفلة ، فلا ضمان عليه في هذه الصورة ، ولكن إذا لحق بالطفل الضرر لتقصير الطبيب ، فعليه الضمان . مسألة 2212 : إذا وصف الطبيب للمريض دواءً أو أمره بشر به أو سقاه الدواء أو قام بتزريقه الدواء أو باشر نفسه العملية الجراحية ، ومات المريض أو لحق به الضرر بسبب ذلك ، فإن كان الطبيب قد عمل طبق الأصول والقواعد الطبيّة المعروفة وكان علاجه بإذن المريض أو وليّه ، فلا ضمان على الطبيب ، إلّا إذا شُرط الضمان عليه . مسألة 2213 : لكي لا يضمن الطبيب أو الجراح إذا أخطأ في المعالجة أو العملية الجراحية ، يمكنه أن يأخذ البراءة من ذلك المريض أو وليه الشرعي فإذا تبرّأ الطبيب من الضمان ومن الضرر الذي يلحق بالمريض من دون التفات وقبل المريض أو وليه بذلك فلا ضمان عليه . لو بذل الطبيب قصارى جهده في علاج المريض ، ولكن مع ذلك لحق الضرر بالمريض . نعم ، لو قصّر الطبيب أو تسامح في علاج المريض ثمّ لحق به الضرر ، ضمن . مسألة 2214 : الإجارة عقد لازم ولا تفسخ إلّا بالتراضي منهما أو بأحد أسباب الخيار فيجوز للمؤجر والمستأجر فسخ العقد فيما لو رضى كلّ واحد منهما بذلك ، وكذا لو شرط أحدهما أو كلاهما حق الفسخ ، جاز له الفسخ . مسألة 2215 : لو تبين للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون ، فإن لم يلتفت أثناء عقد الإجارة إلى الغبن ، كان له فسخ العقد ، إلّا إذا شُرط سقوطه في العقد أو