السيد موسى الحسيني الزنجاني
496
المسائل الشرعية
أُسقط بعد العقد ، ففي هذه الحالة لا يجوز فسخ الإجارة . مسألة 2216 : إذا آجر عيناً وغصبها غاصبٌ أو منع المستأجر من الاستفادة منها قبل الإجارة أو بعدها وقبل تسليمها إلى المستأجر - فإن لم يكن المستأجر قادراً حين عقد الإجارة على قبض العين في مدة الإجارة ، بطل العقد . وأمّا لو كان قادراً حين العقد على قبضه في مدة الإجارة ( بأن كان بإمكانه هو أو بإمكان المؤجر قطع يد الغاصب عن العين ) صحّ عقد الإجارة ، وفي هذه الصورة فإن غصب الغاصب العين المستأجرة أو منع من الاستفادة منها ، يجوز للمستأجر أخذ الأقل من الأجرة المعينة والأجرة المتعارفة ، من الموجر أو الغاصب كما يجوز له فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة المعينة من المؤجر . وأمّا لو غصب الغاصب العين المستأجرة بعد أن وضعها المؤجر في اختيار المستأجر ، يستطيع المستأجر أخذ الأجرة المتعارفة من الغاصب فقط . مسألة 2217 : إذا كانت الاستفادة من العين المستأجرة في تمام مدة الإجارة محرّمة أو غير ممكنة لبعض الموانع ( حتى بايجارها لغيره ) كانت الإجارة باطلة من أوّل الأمر سواء كانت المشكلة خاصة بالمستأجر أو لا ، كما لو استأجر سيارة لحمل متاع إلى منطقة خاصة ولكن في مدة الإجارة كان السيل أو الحرب في المنطقة بحيث لا يمكنه السير بالسيارة هناك اصلًا . وأمّا إذا كانت المشكلة - العامة أو الخاصة - تخص بعض مدة الإجارة ، فالإجارة باطلة بالنسبة إلى تلك الفترة ، وأما بالنسبة إلى بقية المدة فللمستأجر حق خيار الفسخ . وفي غير هذه الموارد لو حصل مانع ، لا تبطل الإجارة . مسألة 2218 : لو اشترى المستأجر من المؤجر العين المستأجرة قبل شروع مدّة الإجارة أو في أثناءها ، صحّ هذا البيع والشراء ، فوجب دفع القيمة المعينة ، ولا تبطل الإجارة فيجب عليه وكذلك لا تبطل الإجارة ولا البيع دفع مال الإجارة